قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٩

وتزول بزواله، وحرمة شهر رمضان عظيمة، ألا ترى إلى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار»(1).

مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن أجنب في رمضان، فظنّ أنّ له أن يأكل كما للمرأة في الحيض فشرب؛ فعليه بدل يومه. /38 م/

مسألة: ومن أفطر على طعام حرام؛ فلا أعلم أنّ صومه ينتقض، ولكن لا ثواب له بذلك الصوم، وعليه ضمان ما أكل من الحرام.

مسألة: ولا نقض في النّخاع، ولا المخاط الذي ينحدر من الرّأس إلا أن يصعد شيء من جوفه وصدره من النّخاع، فيسيغه ويسرطه بعد أن يصير على لسانه متعمّداً؛ فبدل يومه ذلك ما قدر على لفظه، وإن أيضا من رأسه؛ فلا بأس عليه.

ومن كتاب الإشراف: ذكر اختلاف أهل العلم على من أكل أو شرب في نهار الصّوم.

قال أبو بكر: فيما يجب على من أكل في شهر رمضان عامداً؛ فقال سعيد بن جبير، وإبراهيم النّخعي، ومحمّد بن سيرين، وحمّاد بن أبي سليمان والشافعي، وأحمد بن حنبل: عليه القضاء ولا كفارة عليه. وقال أصحاب الرأي، والزهري، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: عليه ما على المجامع من الكفارة، روينا ذلك عن عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري. وقال سعيد بن المسيّب: عليه صوم شهر.

(1) أخرجه النسائي، كتاب الصيام، رقم: 2097؛ وأبو طاهر بن أبي الصقر في مشيخته، رقم: 15.

١٢٬٢٢٣ / ٣٦٬٧٥٥