الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٩١أم لا، سمع الأذان بعد سحوره، أم لم يسمع أذانا، ماذا ترى في أمره، وما يعجبك فيما جرى منه في هذا؟
الجواب: إن أكل ليلا فحتى يصبح؛ إنه أكل بعد طلوع الفجر، والله أعلم.
وقال الشيخ ناصر بن خميس في جوابها: إذا لم يكن ثَمَّ حائل عن طلوع الفجر، وكان هو لم يعرف طلوع الفجر؛ فلا بدل عليه حتى يعلم أنّ الفجر قد طلع قبل غسله، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن أكل بعد أن طلع الفجر في شهر رمضان 49 س جهلاً منه، وهو يظن أنه بعد لم يطلع الفجر، ماذا ترى عليه في صومه، وإن سمع أحدًا يؤذن، فلم يعرف الصّوت، وظن أنه غير أذان، ماذا عليه في كلا الوجهين؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يكن أعمى، ولم يكن هنالك حائل من سحاب أو غيره عن رؤية طلوع الفجر؛ فقال بعض المسلمين: إنّه لا يسعه ذلك، وعليه ما على المفطر إذا كان يجد من يعرّفه بالفجر أن لو سأل عنه. وقال بعض: عليه بدل يومه، والأذان في ذلك حجة، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع زوجته في الليل، ثمّ نام وبعدما تيقّضا من نومهما، جامعها ثانية، ولم ينظر الوقت لجهالتهما، فسمعا المؤذن بعدما فرغا وخرجا؟
الجواب -وبالله التّوفيق-: إذا كان في وقت الجماع الأخير حائل عن رؤية الفجر من غيم أو غيره، ولم يعرفاه من قبل ذلك الحائل؛ ففي بدل صوم يومهما ذلك عليهما اختلاف، وإن لم يكن هنالك حائل عن رؤية الفجر ومعرفته عندهما، وعند أهل المعرفة والعلم به؛ فهذا لا يسع، وعليهما بدل ما مضى، وفي الكفارة عليهما اختلاف، والله أعلم.