الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٩٢مسألة: أظنها عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن كان في بيت أو موضع لا يرى فيه الفجر إذا طلع، وذلك في شهر رمضان، وسمع الأذان لصلاة الفجر، وقام يشرب، وظن /50 م/ أنه إذا فرغ من شربه قبل فراغ المؤذن من أذانه، إنه لا شيء عليه، ولم يعرف أن الأذان قبل الفجر أو بعده، أعليه أن يبدل يومه، أم ما مضى، أم الكفارة؟
الجواب: إن لم يتعمد للشرب بعد طلوع الفجر، فشرب بعد طلوعه مع العارفين به؛ ففي الكفارة وبدل ما مضى عليه اختلاف؛ وفيه قول لبعض فقهاء المسلمين: بدل يومه، والله أعلم.
١٢٬٢٤٥ / ٣٦٬٧٥٥