قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٧

مسألة من كتاب المناهي: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم ستة أيام من السنة، ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصه من الأيام»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: يوم عيد الأضحى، وعيد الفطر /62 م/ صومهما نهي تحريم. وقيل: يوم عيد الشك كذلك. وقيل: أخفّ منهما؛ لأنه من كان عليه صيام لا يقطعه بعيد الشك، ويقطعه بيومي العيدين، وأمّا أيام التشريق، ويوم الجمعة؛ فنهي للفطور فيها، لا نهي كراهية في الشريعة.

(رجع) «ونهى - عليه السلام - عن صوم عرفة بعرفة»(2).

قال الشيخ: ليس هو نهي تحريم، ولا كراهية في الشرع؛ ولكن لأجل النّشاط في الدعاء.

(رجع) «ونهى - عليه السلام - عن صوم يوم الفطر والنحر»(3).

قال الشيخ ناصر: هو نهي تحريم إجماعا إنه صحيح.

(رجع) «ونهى - عليه السلام - عن صيام رجب كله»(4).

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 2219.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، رقم: 2440؛ وابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 1732؛ وأحمد، رقم: 8031.

(3) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم: 1991؛ وأحمد، رقم: 11417؛ والبزار في مسنده، رقم: 186.

(4) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 1743؛ والطبراني في الكبير، رقم: 10681، 10/ 287؛ والشجري في ترتيب الأمالي، رقم: 1556.

١٢٬٢٦٩ / ٣٦٬٧٥٥