الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٢مسألة: وعن رجل يصوم الدّهر، هل يفطر قبل شهر رمضان بيوم؟ فقد قال من قال: إنه يكره الوصال. وقال من قال: لا بأس على الذي يصوم الدهر، إلا يفطر قبل شهر رمضان.
مسألة: أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان النصف من شعبان؛ فأمسكوا عن الصوم لرمضان»(1).
قال غيره: وفي رواية /64 م/ أخرى: «إذا انتصف شعبان؛ فلا تصوموا حتى يكون رمضان»(2).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن صحّ؛ فهو استحباب لا ندب، ولا إيجاب.
(رجع) مسألة: ويستحب أن يتبع رمضان بست من شوال؛ لما روى أبو أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال؛ فكأنّما صام السّنة كلها»(3). وفي رواية أخرى: عنه - عليه السلام - أنه قال: «صيام ستة أيام بعد شهر رمضان، كل يوم عن صيام شهرين؛ فذلك عن سنة»(4).
(1) أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 1651؛ وأحمد، رقم: 9707.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 1651؛ وأحمد، رقم: 9707.
(3) أخرجه الشجري في ترتيب الأمالي، رقم: 1609؛ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، رقم: 1275؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الصيام، رقم: 5098.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى بمعناه، كتاب الصيام، رقم: 2873.