قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٣

قال غيره: وهذا أصح مما خالفه. وعنه - عليه السلام -: «الصيام بعد رمضان كالكارّ بعد الفرار»(1).

مسألة: أنس قال: قيل: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في شعبان تعظيما لشهر رمضان». قيل: وأي الصوم أفضل؟ قال: «صوم في شعبان تعظيما لشهر رمضان»(2).

مسألة: قيل: صيام أيّام البيض يذهبن الغلّ والحسد من القلب، صيام أوّل يوم بألف يوم، وصيام اليوم الثاني بثلاثة آلاف يوم، وصيام اليوم الثالث بعشرة آلاف يوم. عبد الملك قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصيام أيام البيض وهن: يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، وقال: «هن لفتة الدهر»(3). وفي رواية: «لعبة الدهر»(4). وفي رواية أخرى: «كنز الدهر»(5). عن النّبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صام أيام البيض فذلك صيام 64 س الدهر»(6).

مسألة: وأيام البيض ليلة (ع: ثلاث عشرة) وأربع عشرة، وخمس عشرة، ثلاثة أيام. وقال بعض الناس: هو ثاني عشر، وثالث عشر، وأربع عشرة.

(1) أخرجه البيهقي بمعناه في شعب الإيمان، باب الصيام، رقم: 3462.

(2) أخرجه البيهقي في الكبرى بمعناه، كتاب الصيام، رقم: 8517.

(3) سيأتي عزوه بلفظ: «أمرنا رسول الله … كنز الدهر».

(4) لم نجده.

(5) أخرجه أبو ذر الهروي بلفظ قريب في جزء فيه أحاديث من مسموعات، رقم: 18.

(6) أخرجه بلفظ قريب كل من: الدارمي، كتاب الصوم، رقم: 1788؛ والطبراني في الكبير، رقم: 53، 19/ 26. وأخرجه النسائي بمعناه، كتاب الصيام، رقم: 2420.

١٢٬٢٧٥ / ٣٦٬٧٥٥