الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٠مسألة: قال أبو عبد الله: لا يصام الفطر، والنّحر، وأيام التشريق كلها عن كفارة ولا نذر، إلاّ من نذر أن يصومها هي بعينها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: في أفضل الصيام بعد شهر رمضان: أفضل الصيام أيام البيض، وست بعد أيام البيض من شهر الفطر، ويوم سابع من شهر القعدة، ويوم خمسة وعشرون من شهر القعدة، وأوّل يوم من شهر الحج، وأول يوم من شهر المحرم، ويوم تاسع، أو يوم عاشر من شهر المحرم، وإذا دارت الجمعة يوم سابع من كل شهر، ويوم النصف من شعبان، ويوم سبعة وعشرين من رجب، والله أعلم.
مسألة(1): وفي الرّواية: عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من صام رمضان، وأتبعه بستّ من شوال؛ فكأنّما صام الدهر كله»(2).
ومن غيره: وفي رواية أخرى: عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشر أشهر /68 م/ وصيام ستة أيام بعد الشهر تمام السّنة»(3).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: شهر رمضان فرض، لا يصح أن يكون اليوم عن عشرة أيام، بل منذ خلق الله السموات والأرض إلى يوم الحشر، لا يقوم صوم نفل عن يوم واحدة، ووزن الفرائض والمحارم وكل واجب وزن مقابلة
(1) زيادة من ج.
(2) أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، رقم: 2433؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم: 2875؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 4979.
(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، 54/ 82. وأخرجه النسائي بلفظ قريب، كتاب الصوم، رقم: 2874.