قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٧

قضاء من رمضان؛ فعليك البدل، وإن كان تطوعًا؛ فلا بدل عليه(1)»(2). قال بعض أصحابنا: على من أفطر من صوم تطوّع؛ بدل يومه؛ لأنه بمنزلة من أوجب الله على نفسه الصوم، ولعلهم يضعفون الخبر.

مسألة: ومن دخل في صوم يوم نافلة، ثم أفطر بعد دخوله فيه؛ فإنه يكره له ذلك، واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال بعضهم: عليه الإعادة. وقال بعضهم: لا إعادة عليه، وكذلك في صلاة التطوّع والمسألة والجواب واحد.

مسألة: ومن دُعي إلى طعام وهو صائم فأفطر؛ فليبدل يوما مكانه.

وقال بشير: من صام تطوعًا بنيّة، ولم يتكلم بها ثم أفطر؛ فلا بدل عليه، وإن تكلم بنيّة؛ فعليه البدل.

وقال موسى: عليه البدل تكلم، أو نوى، ولم يتكلم.

مسألة: ومن قال: "إنّي صائم"، وليس بصائم؛ فعليه الصيام، سَلْ.

مسألة: ويكره أن يصوم الرجل تطوعا وعليه صيام من رمضان، إلا اليوم واليومين.

مسألة: ومن صام تطوعا، وهو جنب، وهو يعلم حتى غربت الشمس؛ فقيل: يعيد ذلك اليوم.

قال أبو المؤثر: إن كان لم يتوان في الغسل حين ذكر؛ فلا إعادة عليه، ولو كان في 71 س رمضان. انقضى الذي من بيان الشرع.

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: عليك.

(2) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 27385؛ والدارمي، كتاب الصوم، رقم: 1776؛ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، رقم: 3359.

١٢٬٢٨٩ / ٣٦٬٧٥٥