قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٩

مسألة: وقيل: إنه إذا بقي المريض على مرضه حتّى يدخل شهر رمضان الثاني؛ فليس عليه الإطعام؛ لأنه لم يفرط.

مسألة: وحفظ محمد بن خالد: في المريض الذي لم يطق الصوم؛ فليفطر وليس عليه إطعام المسكين، فإن عُوفي؛ أبدل، وإن لم يعاف؛ لم يكن عليه إطعام، فإن قدر أن يصوم أيامًا فقضاهنّ، ثم أفطر أيامًا ثم صام أيامًا؛ إنه يحسب ما صام، ويبدل ما أفطر، وليس عليه غير ذلك، وإنّما يطعم المسكين، الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، فإنهما يطعمان مسكينًا فطورًا وسحورًا.

مسألة من كتاب أبي جابر: ومن أفطر في مرضه، ثم بقي مريضا في الثاني والثالث؛ فإنه يفطر، فإذا صح؛ صام، فإن لم يصحّ(1)، وحضر الثاني؛ فإنه يصوم عن الحاضر، ويطعم عن الأول، ثم يبدله من بعد في قول أصحابنا، وهذا قد أخذنا بالاحتياط في الاثنين كلاهما.

مسألة: روى أبو سعيد عن محمد بن الحسن عن محمد بن روح عن أبي الحواري ?: أنه قال: فيمن مرض في شهر رمضان، فأفطر ومات في مرضه؛ إن عليه أن يوصي أن يصام عنه ما أفطره من شهر رمضان.

مسألة: ومن أفطر في شهر رمضان، ثم مرض أو سفر، ثم بقي في سفره أو في مرضه حتى حال عليه شهر رمضان الثاني؛ فإنه إن قدر على الصوم صام، وأطعم عن كل يوم /78 م/ مسكينا عن الشهر الماضي، فإن أفطر من هذا الشهر؛ صام الشهر الأول أيضا.

(1) هذا في ج. وفي الأصل: صح.

١٢٬٣٠١ / ٣٦٬٧٥٥