قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٩

الباب الثامن في الوصية بالصيام وما يلزم من ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: فيمن أوصى في وصيته أن عليه صيام خمسة أيام من شهر رمضان؛ فلا شيء عليه في الوصي، ولا على الورثة، وإن قال: "عليّ صيام خمسة أيّام نذرا، أو من صيام شهر رمضان، أنفذوه عني من مالي على ما أوجبه المسلمون"؛ قال بعضهم: يكون على الورثة أن يكون (خ: يصوم) كل بقسطه. وقال آخرون: يطعم عن كل يوم مسكين، فإن كان الورثة أيتاما؛ صام عنهم أولياؤهم، في قول من أوجب الصوم على الورثة.

مسألة: ومن حضره الموت في رمضان، فلم يوص ببقيّة الصّوم؛ فهو معذور، ولا شيء عليه.

مسألة: ومن وجب عليه صيام من شهر رمضان أو نذر، وحضرته الوفاة؛ فليوص بما يلزمه من الكفارة، يقول: علي صوم (خ: صيام) كذا وكذا يومًا فصوموا عنّي أو أطعموا، وإن ذكر في وصيّته الصّيّام، ولم يذكر الكفّارة؛ لم يلزم الورثة إنفاذ ذلك عنه حتى يذكر الكفّارة في وصيته. واختلف في الورثة أَلَهُم الخيار في الصوم عنه أو الإطعام؛ فمنهم من قال: لهم الخيار. ومنهم من قال: يكفّروا عنه ما يوصي به.

مسألة: قلت له: 83 س فالذي يفطر أيّامًا من رمضان في مرضه، ثم يحضره الموت في رمضان، هل عليه أن يوصي ببدل ما أفطر؟ قال: معي أنه يُختلف فيه، أو في مثله.

١٢٬٣١١ / ٣٦٬٧٥٥