الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٢رجال، أو خمسة نسوة في شهر واحد، وإذا انتقض صيام أحد منهم؛ فلا ينتقض صيام الآخرين، والله أعلم.
مسألة: مريض أو مسافر أفطر في شهر رمضان، ثم مات ولم يوص ببدل ما عليه من الصيام؛ فأكثر القول: إنّه لا يلزم الورثة أن يصوموا عنه إلا أن يوصي بذلك عليهم، أو يكونوا هم الذين أفطروه في مرضه، وإن قدم المسافر إلى بلده، وصحّ المريض من مرضه، وعاشا بقدر ما يمكنهما البدل؛ فواجب عليهما أن يوصيا بالبدل لما أفطرا من شهر رمضان، وإن صام عنهما /85 م/ ورثتهما من غير وصية؛ فهو أفضل لهم، والله أعلم.
وقال في موضع: ولا يلزم المريض أن يوصي أن يقضى عنه في مرضه إذا لم يصحّ على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.
١٢٬٣١٤ / ٣٦٬٧٥٥