قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٣

الباب التاسع فيمن أفطر في البدل من غير عذر أو ناسيا

ومن كتاب بيان الشرع: وقال هاشم: فيمن استأنف البدل عن رمضان، ثم أفطر من غير عذر؛ إنه ليس عليه إلا ما مضى من بدله، ولا يفسد عليه من رمضان شيء.

مسألة: ومن صام بدل رمضان، ثم أفطر؛ فقد أساء، ولا كفارة عليه. وبعض النّاس أوجب عليه الكفارة.

مسألة: والبدل عن البدل من رمضان واجب، ومن أكل أو شرب متعمّدا في بدل رمضان؛ فسد جميع البدل، ولا كفارة في البدل، ولا كفّارة في الكفّارة بإجماع.

مسألة: ومن كان عليه صيام خمسة أيّام من رمضان، فلمّا انقضى رمضان أخذ في صيام الخمسة أيّام، فصام أربعة أيّام، ثم أفطر يوماً ناسياً، وظن أنّه أكمل الخمسة؛ فإذا كان إنّما تركه ناسيا فمن حين ما ذكره فليصمه، وصيام الأربعة الأيّام تامّ.

مسألة: وإذا صامت المرأة الكفّارة، والبدل من رمضان، ثم قطع عليها الحيض؛ بَنَت على صومها إذا طهرت، ولا أعلم اختلافا بين أحدٍ من النّاس في ذلك.

مسألة: ومن كان عليها بدل من رمضان، ثمّ أفطرت متعمّدة في أيّامِ البَدَل؛ 85 س فعليها بدل ذلك، ويفسد عليها ما كانت صامت من البدل.

١٢٬٣١٥ / ٣٦٬٧٥٥