قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٥

أوجب الصّوم في الكفّارة متتابعاً فقال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة:4]، وفي القتل قال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً﴾ [النساء:92]، وفي الأيمان: ﴿ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة:89]، في قول ابن مسعود: متتابعات، فذلك متتابع، وقضاؤه متتابع إلا أن يكون من سبب من غير عمد، ولا يوجب غير بدل يوم.

مسألة: أحسب أنّها عن عبد الله بن محمد بن بركة ?: وسألته عن امرأة صامت بدل شهر رمضان، فصامت بعض صومها، ثم أفطرت وقد بقي عليها منه شيء غلطا منها، هل ينتقض عليها ما صامت؟ قال: لا.

قلت: أرأيت قد فرّقت صومها؟ قال: والتّي أفطرت شهر رمضان غلطا، قد فرقت صومها.

ومن غيره: ومن كان عليه قضاء شهر رمضان، فأخذ في الصّيام، فصام تسعة وعشرين يوما، وظنّ أنّه قد تمّ الشهر، فأصبح مفطرا ثم ذكر؛ فعليه بدل يوم مكان ذلك اليوم.

مسألة: وقيل: في امرأة تقضي من شهر رمضان، ثم أصبحت مفطرة، وظنّت أنّها قد أكملت صيامها، ثم ذكرت أنّها لم تكمل؛ فهذه إن صامت حين ما ذكرت، فلا نقض عليها في بدلها، وإن أفطرت بعد العلم؛ فسد عليها البدل، إذا زادت(1) أفطرت 86 س بعد ذلك اليوم. وقال من قال: عليها بدل ما مضى من صومها، إذا زادت(2) على الأكل بعد العلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ج: أرادت.

(2) ج: أرادت.

١٢٬٣١٧ / ٣٦٬٧٥٥