قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٦٦

مسألة عن الشيخ سالم بن راشد البهلوي: فيمن عليه بدل يوم من رمضان، وأصبح صائما ذلك، ثم أفسده عمدا، هل فيه قول إنه يبقى عليه البدل بحاله، وعليه صوم يوم مكان ذلك اليوم الذي أفسد صيامه؛ لأنه عاهد الله على الصوم كان صومه بنيّة في قلبه أو لفظ؟

الجواب: ليس عليه بدل غير يوم، والله أعلم.

وهل فيه قول: إنّ من صلى أو صام نفلا، وفسد عليه ببعض الأسباب من غير عمد منه أنّه يلزمه بدله؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا أحفظ عليه فيه بدلاً لازما، وإن أبدل؛ فحسن، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم: وفي امرأة صائمة بدل شهر رمضان، فيموت أحد من الناس، فتقول: "أنا أبكي اليوم، وأبدل يومًا مكانه"، أيجزيها بدل اليوم الذي بكت فيه، أو عليها بدل ما مضى من صومها، أرأيت إن مات أحد من قرابتها وغلبها البكاء، فبكت أياما على حد الغلبة، أيلزمها بدلهن أم لا؟

الجواب: إنّ البكاء عندي لا ينقض الصوم، فإن كانت كذبت عمداً في بكائها عند التّعداد في الميّت لم يكن عليها أكثر من يومها على قول /87 م/ من ينقض الصوم بالكذب المتعمد عليه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإزكوي: وفي رجل صائم كفارة يمين مرسلة، أو صائم طاعة، أو صائم مثل أيام البيض، أو غيرها، ونوى من الليل الصّيام أن يصبح صائما فلمّا كان في النّهار اعترض الإفطار، وأفطر بقيّة يومه من غير عذر.

١٢٬٣١٨ / ٣٦٬٧٥٥