قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ١٧٩

من سعيه، وإن طال في مثله كون أمله، فينبغي لمن قدر في هذا أن يفكّر؛ لعسى أن يفتح له بابه، ويرتفع عنه حجابه، فيراه على ما هو به رؤيةً ليس من ورائها شكّ، فيَدَعَ عن نفسه ما لا نفع فيه، ويعمل على ما جاز في أمره أن يرجى معه كون أجره، والله الموفّق، فينظر في هذا كله، ثم لا يؤخذ بشيء منه، إلا أن يوافق ما قد أجمع على عدله، أو جاز في الرأي أن يُتَّبَع، والسَّلام.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعمن أراد أن يصوم عن ميت مثل أبيه أو ابنه، أيكون ذلك الصيام يجزي عن الميت، وله فيه الأجر، أم لا من غير أن يوصيه الميت؟ الله أعلم، في ذلك اختلاف في الأثر في الهدايا للأموات، والله أعلم.

قال غيره: صحيح أن فيه اختلافا من المسلمين، وقد مضى من القول ما يدل على أنه كذلك في الرأي من القائلين، والله أعلم بأعدل ما فيه، ونحن لا نرد على ذي رأي قوله في موضع الرأي مااحتمل له بالصدق مخرج إلى الحق.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وجائز أن تصوم المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، والله أعلم.

قال غيره: نعم، 94 س وكذلك في الأثر عمن تقدمه من أهل البصر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم بن غيلان: وإذا أراد رجل أن يُصوِّم رجلا بالأجرة في حياته من [صلاة لزمته](1)، أو صيام شهر رمضان، يجوز ذلك أم لا؟

(1) هكذا في النسخ الثلاث.

١٢٬٣٣١ / ٣٦٬٧٥٥