الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ١٨٣الباب الحادي عشر في الصيام بالأجرة
عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفي الوصي هل له أن يستأجر الوارث ليصوم عن الهالك ما أوصى به من الصوم أم لا؟
الجواب: جائز للوصي ذلك، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: صحيح، إن كان أهلا لذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل استأجر رجلا ليصوم عن الهالك خمسة أشهر زمانا، بدلا عن صوم أشهر رمضان، أيجوز للمستأجر أن يستأجر رجلا 96 س ثقة على شيء منهن أم لا؟.
الجواب -والله الموفق للصواب-: إن كان استأجره أن يصوم هو بنفسه؛ فلا يستأجر غيره إلا برأي من استأجره، وإن كان استأجره على الصيام هذه الأشهر، ولم يجد له واحدا بعينه؛ فلا يضيق عندي إذا كان الأجير يقوم مقامه في الأمانة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز للوارث أن يصوم عن هالكه ما أوصى به من الصيام بالأجرة أم لا، كان الوصي هو أو غيره؟
الجواب: إن كان معه أحد من الورثة، فيكون ذلك بإذنهم إذا كانوا ممن يجوز إذنهم، كان وصيا أو وارثا، وإن لم يكن معه أحد من الورثة؛ فيعجبني أن يستأجر غيره، ولا يخلو مثل هذا من الاختلاف، وبالله التوفيق.
مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان: وعن رجل صام بالأجر شهرا، وتوفي قبل أن يكمل الشهر، هل للذي صام بالأجر، أجرة من مال الميت، أم صيامه هذا هدر، وليس له أجرة؟