الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٥مسألة: ومنه: وفي مال موقف ليصام بغلته شهر معروف، ثم أغمي الشهر ونسي القائم به أن يأمر من يصوم بُدُوَّ الشهر إلى أن خلا منه شيء من الأيام قليلة أو كثيرة، ثم ذكر أيستأجر ما بقي، أم لا يجوز صومه 103 س إلا تاما، وكيف يفعل؟
الجواب: فيما عندي لا يجزي إلا صوم الشهر الموصوف، ويجوز تأخير هذا إلى السنة المقبلة، ويجوز أن يصوم عن الوصي اثنان ذلك الشهر إن كان رجب أو غيره، والله أعلم.
وإن استأجر على صيامه امرأة، فحاضت، أو رجلا فسافر، وأفطر في سفره، وأبدلا ما أكلاه في الحيض أو السفر بعد انقضائه متصلا به، أيكفي ذلك أم يكون هذا مخالفة، وما خلاص من فعل ذلك؟ وقد أكثرت عليك، فأجب على مهلتك ومكنتك، رضيك الله.
الجواب: ليس هذا بأعظم، ولا أشد من شهر رمضان، ويجوز في هذا الشهر ما يجوز في شهر رمضان على حسب ما عندي، والله أعلم، تدبر أيها الشيخ الفقيه ما كتبت به لك، وما سأكتب، وما كان مني وما لعله سيكون، ولا تأخذ من جميع ذلك إلاما وافق الحق والصواب، وإني إلى الضعف أقرب بالتقصير بل التضييع والسلام عليك ورحمة الله، والسلام على المشايخ ذويكم.
مسألة: فيمن عليه صيام عشرة أيام، فصام تسعا، وظن أنه أكمل، وذكر في النهار بعد أيام أنه باقي عليه شيء، أعليه أن يمسك عن الأكل من حين ذكر أنه يمسك من حين ذكر، وإن لم يمسك وأكل عمدا أو جهلا، انهدم ما مضى، أم لا ينتقض عليه ما مضى، وكذلك الصائم بالأجرة إذا مات نهارا على من يرثه أن يتم عنه أن يمسك من حين مات الميت أم لا؟ لا أحفظ فيها شيئا،