الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٦ويعجبني أن يمسك الوارث إن /104 م/ اختار الإتمام الذي ألزمه الهالك نفسه. وإن أكل وأصبح صائما يوما ثانيا، هل يجزيه ذلك؟ لا أحفظ في هذا شيئا، وأخاف أن لا يجزيه، والله أعلم، وأرجو أن في الجامع يجزيه، فينظر في ذلك.
مسألة: فيمن أجّر نفسه أن يصوم عن ميت بالأجرة ثلاثة أشهر بدل شهر رمضان، فصام شهرا أو نصف شهر، وأراد أن يفطر، ويستأجر رجلا آخر يتم عنه بتلك الأجرة، أو أقل منها؛ ويكون الفضل أنه ليس له ذلك إلا برضا الوصي أو الورثة إذا كانوا بالغين أو عاقلين، وكان الذي استأجره الوصي مأمونا على ذلك الصوم، والله أعلم.
مسألة: ومن كان صائما كفارة، أو بدلا ومرت عليه أيام التشريق قبل تمام صومه، فأفطر أيام التشريق لظنه أنه لا يجوز له صيامهن، أو سمع بذلك، أينهدم ما صامه أم لا؟
الجواب: ففي ذلك اختلاف؛ ويعجبني أن لا يفطر لمن عليه، ويعتد بهن، وإن أفطر؛ فلعله يختلف فيه وفيما يلزمه.
مسألة عن الشيخ القاضي محمد بن علي بن أحمد البحراني: في من استؤجر على عمل من أعمال الأبدان مثل صوم أو غيره، عن هالك كفارة، وأراد الأجير أن يستأجر أحدا لتمام ما استؤجر عليه؟ فجائز أن يستأجر بإذن من استأجره لذلك، وإن استأجر، ولم يستأذنه وتم المستأجر له؛ فلعله لم يضق عليه، والله أعلم.
مسألة: لعلها عن الشيخ ناصر بن خميس: 104 س وما تقول سيدي في الصائم بالأجرة عن هالك شهرا، ثم مرض أو سافر، أَلَه أن يفطر، ويقضي إذا صح أو رجع، ويتم له ما صامه أولا، ويأتي بما بقي عليه، وله الأجرة تامة؟