الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ١٩٩وعلى المؤجر أن يؤدي لمن استأجره من ماله، ما لم يجز له أن يؤديه من مال الهالك، إلا أن يصح معه أنه ترك العمل أو أتى فيه ما أفسده، والله أعلم.
مسألة في رقعة أخرى: والصائم عن غيره بالأجرة إذا مرض، وأراد أن يفطر، هل يجوز أن يصوم عنه ولده أو زوجته بأمره ما دام مريضا لا يطيق الصوم؟ جائز ذلك، ويكون الصوم متصلا غير منفصل، وإن فعل ذلك بأمر من أجّره؛ فهو لعله أحسن.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي رجل استأجره رجل ليصوم عن الهالك خمسة أشهر زمانا بدلا عن صوم أشهر رمضان، أيجوز للمستأجر أن يستأجر رجلا ثقة على شيء /106 م/ منهن أم لا؟
الجواب -والله الموفق للصواب-: إن كان استأجره أن يصوم هو بنفسه؛ فلا يستأجر غيره إلا برأي من استأجره، وإن كان استأجره على صيام هذه الأشهر، ولم يجد له واحدا بعينه؛ فلا يضيق عليه عندي إذا كان الأجير يقوم مقامه في الأمانة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز للوارث أن يصوم عن هالكه ما أوصى به من الصيام بأجرة أم لا، كان الوصي هو أو غيره؟
الجواب: إن كان معه أحد من الورثة، فيكون ذلك بإذنهم إذا كانوا ممن يجوز إذنهم كان وصيا أو وارثا، وإن لم يكن معه أحد من الورثة؛ فيعجبني أن يستأجر غيره، ولا يخلو عندي مثل هذا من الاختلاف، وبالله التوفيق.
مسألة: ومنه: وفي الوصي، هل له أن يستأجر الوارث ليصوم عن الهالك ما أوصى به من الصوم أم لا؟
الجواب: جائز للوصي ذلك، والله أعلم.