قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٧

مسألة: وعن امرأة عروس كان عليها بقية قضاء من شهر رمضان، فأخرت ذلك بعد الفطر بأيام لحال زوجها، هل يجوز لها ذلك، وما الذي يلزمها في ذلك؟ قال: ينبغي لها أن لا تؤخر ذلك من أجل زوجها.

قال أبو سعيد: إن أخرت ذلك؛ لتبر زوجها، وأرادت مرضاة له، جاز لها ذلك عندي، وأرجو أن تثاب في ذلك؛ لأن برّه وطاعته، فريضة حاضرة، وبدل ما عليها من الصوم، موسعة فيه.

مسألة: قلت: من يطعم عنه في الصيام يكون المطعوم صائما أم لا؟ قال: الذي عرفت أنه جائز إن كان صائما، أو غير صائم، والله أعلم.

قلت: فالصائم يكون له أو لصاحب الطعام، أم كيف ذلك؟ قال: الذي عرفت أن 110 س يكون صائما ومفطرا، وأما الصوم؛ فعلى ما أظن أنه للصائم، ولا أحفظه في الوقت، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: لعلها عن ابن عبيدان: ومن مرض في شهر رمضان، وبقي مريضا إلى أن جاء شهر رمضان الثاني؛ فلا يلزمه إطعام على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي: في المسافر يبقى في سفره إلى أن حضر رمضان الثاني؛ فلا إطعام عليه على أكثر قول المسلمين، ولا يجوز لهذا المسافر أن يصوم غير شهر رمضان في شهر رمضان، والله أعلم.

مسألة: لعلها عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومن عليه صوم شهر لبدل ما لزمه من رمضان، أو عن هالك أوصى به، أو عن نذر، أو كفارة صلاة،

١٢٬٣٥٩ / ٣٦٬٧٥٥