قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٨

أو صوم إذا سافر في ذلك الشهر، ورجع بعد تمام الشهر، أيصل ما أفطره في سفره حين وصل بلده، أم يجوز له تأخيره، ويكون عليه دينا أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: أما من صام بدلا، أو نذرا أو كفارة، أو عن هالك قبل دخول شهر رمضان، ثم سافر أو مرض، أو دخل عليه شهر رمضان، وبقي عليه من ذلك الصيام شيء؛ فإنه إذا انقضى شهر رمضان، أو رجع من سفره، أو صح من مرضه، أو أطاق الصوم؛ فعليه أن يصوم ما بقي، والله أعلم. /111 م/

وإن رجع إلى بلده في بقية ذلك الشهر، وأتم صوم بقيته في بلده، أيصل ما أفطره بعد انقضاء ذلك الشهر، أم له تأخيره؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فإنه يصله، والله أعلم.

مسألة: وفي امرأة عليها بدل من رمضان، فأخرته إلى شعبان، فلما أرادت بدله، وأخذت فيه أسقطت سقطا، فلم تطهر إلى أن دار رمضان، وكانت لولا هذا السقط على ثقة من إدراك صوم ما عليها من البدل قبل دخول رمضان، أتعذر هذه من الطعم على هذه الصفة؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنها لا تعذر عندنا على هذه الصفة، والله أعلم.

مسأل: عن الشيخ الزاملي: فيمن عليه بدل أيام من شهر رمضان، فلم يبدلها حتى جاء شهر رمضان الثاني، فصامه ولم يطعم عن الأيام الأولة، وأراد أن يصومها، أعليه إطعام أم لا، وهل يجزيه أن يدفع كل الإطعام حبا إلى فقير واحد، كان الإطعام عن عشرة أيام، أو أقل أو أكثر؟

الجواب: إن كان تأخيره للبدل إلى أن يحول الشهر الثاني من غير عذر، وإنما هو على التعمد؛ فعليه إطعام مسكين لكل يوم، ويجوز ذلك لمسكين واحد إذا

١٢٬٣٦٠ / ٣٦٬٧٥٥