الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٩لم يخرجه إلى الغنى، وإن كان تأخيره من عذر؛ فلا إطعام عليه، والعذر مثل النسيان والمرض، وبالله 111 س التوفيق.
مسألة من الأثر: وفيمن عليه بدل صوم عشرة أيام من شهر رمضان، فلم يبدل إلى أن مضت سنون ما يلزمه؟ قال: تلزمه العشرة الأيام، ولا طعم عليه، والله أعلم.
مسألة عن أبي نبهان: فيمن عليه بدل من شهر رمضان، فلم يبدله حتى حال عليه حولان، ما يلزمه في ذلك؟ قال: قد قيل: إن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينين. وقيل: بمسكين واحد، وإن حال عليه أحوالا، وإنه لأكثر القول، والله أعلم.
مسألة: وفيمن أفسد صومه في آخر يوم من رمضان بأكل، أو بشرب أو جماع متعمدا، من غير عذر، ولم يبدل، ولم يكفر حتى حضره رمضان الثاني، وندم على ما فعل، أعليه أن يصوم الحاضر ويطعم عن الأول، أم لا طعم عليه في الأول، وإنما عليه البدل والكفارة، لا غير ذلك بعد التوبة؟
الجواب: فيما يعجبني أن يكون عليه الطعم للماضي على هذه الصفة، والله أعلم.