قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٠

الباب الثالث عشر فيمن عليه بدل من رمضان هل له أن يصوم قبل البدل غيره

ومن كتاب بيان الشرع: ومن كان عليه صيام أيام من رمضان؛ فله أن يصوم النذر، وصيام العمرة.

مسألة: ومن كان عليه بدل من رمضان، فتوهم أن البدل قد انقضى، فأكل ثم علم بأنه لم ينقض، فتعمد على الأكل بعد العلم؛ فعليه بدل ذلك /112 م/ اليوم.

مسألة: ومن كان عليه بدل من رمضان، وبدل من كفارة؛ فإنه يبدأ بالكفارة، فإن بدأ ببدل رمضان، انتقض عليه ما صام من الكفارة.

مسألة: ومن أفطر سنينا (خ: سنين)، ولا يدري عددها؛ فإنه يحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه من البدل شيء، والناس مختلفون في كفارة ذلك، مختلفون اختلافا كثيرا، وإذا صام لكل شهر كفارة شهرين؛ أجزاه ذلك.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن المسافر إذا أفطر في شهر رمضان، فأراد أن يصوم كفارة يمين، أو نذر أو غير ذلك في إفطاره في شهر رمضان، هل له ذلك؟ قال: لا أعلم ذلك له على معنى قوله.

قيل له: فإن كان فعل ذلك، وصام في إفطاره في شهر رمضان في سفره كفارة أو نذرا، وظن أنه يجوز له ذلك، هل يجزيه ذلك؟ قال: يعجبني أن لا يجزيه ذلك.

قيل له: فهل يجزيه ذلك الذي صامه في السفر عن شهر رمضان؟ قال: لا يبين لي أن يجزيه ذلك إذا صدق النية إلى غيره.

١٢٬٣٦٢ / ٣٦٬٧٥٥