قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١١

مسألة: ومن حلف بالطلاق أنه لا يصوم رمضان، فلما جاء الشهر سافر وأفطر في سفره، ثم صام بدله؛ فإنه لا يحنث، والبدل غير الشهر، ولا تطلق امرأته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 112 س

مسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإزكوي: وفيمن دخل عليه شهر رمضان، ولزمه بدل من رمضان بسبب سفر أو حيض، فلما انقضى شهر رمضان، بدأ بصوم ما لزمه من البدل، وعقب ما بقي من تمام الكفارة، ما يلزمه؟

الجواب: إن الذي صامه من الكفارة ينتقض، ولا ينتفع به؛ لأنه لم يصمه على أثر رمضان، ولا يكون صوم الكفارة إلا متتابعا، وهذا موجود في جزء الصيام.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفيمن عليه بدل شيء من رمضان، فنسي من أيامه عددها، ولم يعرفها كم هي، ما يلزمه؟ قال: قد قيل: إنه يتحرى ما لزمه حتى يرى في نفسه أنه قد خرج منه، والله أولى بعذره فيما لم يذكره، والمرجو من فضله أن لا يؤاخذه بذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن أخذ في بدل ما لزمه من رمضان، ثم سافر في صومه فأفطر، ولما رجع أتمه؛ قال: قد قيل فيه لفساده؛ لأن التتابع من شرطه في تفريقه. وقيل: بتمامه؛ لأنه قد أجيز في رمضان، وليس بدله بأشد منه في ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وفيمن عليه بدل من شهر رمضان، فلما أراد قضاءه، لم يعقده كله في أول ليلة، بل صار يجدد النية لذلك كل ليلة، ونيته أن يصوم متتابعا، ثم انتقض عليه صيام يوم منه بمثل أكل أو

١٢٬٣٦٣ / ٣٦٬٧٥٥