قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٢

شرب على النسيان، /113 م/ أينتقض صوم الماضي، أم يكفيه أن يزيد صيام يوم موصولا بصوم ما عليه من البدل؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يكفيه بدل يوم موصولا صيامه بصيام الأول على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عليه بدل من رمضان، فلم يبدل إلى أن بقي من تلك السنة قبل دخول رمضان الثاني بقدر أيام البدل فصام، ثم إنه مرض، أو سافر وأفطر، ولم يكمل ما عليه من البدل إلى أن دخل رمضان الثاني(1)، أو كانت امرأة، وأدركها الحيض، ولم تكمل أيام البدل من أيام الحيض، أعليهم الإطعام لتلك الأيام التي عليهم أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يفرطا في القضاء، وأفطرا لعذر واسع لهما؛ فلا نعلم عليهما إطعاما، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عليه بدل من شهر رمضان، وعليه نذر ليصوم بعض الأيام، أيبدأ بالبدل أم بالنذر؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم تكن أيام النذر معينة؛ فهو مخير في ذلك، وإن كانت معينة، وكان انقضاء أيام البدل قبل تمامها؛ فهو مخير، فبأيهما بدأ فواسع له ذلك، والله أعلم.

وإن بدأ بالبدل، ومرّ عليه اليوم أو الأيام التي نذر صومها، أيؤخر صيام النذر إلى أن يتم البدل، أو يصومه من بعد متصلا أو غير متصل، ولا عليه كفارة النذر، أم كيف الحكم في ذلك؟

(1) زيادة من ث.

١٢٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥