الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٣الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يصوم أيام البدل حيث لا يقطع 113 س عليه أيام النذر المعينة بالصيام، وإن بدأ بصيام البدل، وقطع عليه صيام النذر؛ ففي إثبات صيام البدل اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وحجة من لم يجز صوم البدل متفرقا قول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184]، ولم يذكر الله تفريق في مثل ذلك، مثل ما ذكر في صوم شهر رمضان؛ وحجة من أجاز الإفطار في صوم البدل، أن صوم البدل ليسه بأعظم حرمة من صوم شهر رمضان، والله أعلم.
١٢٬٣٦٥ / ٣٦٬٧٥٥