قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١٥

بالهلال، وأخذ الصوم من أول الشهر؛ صام ذلك الشهر، ولو كان تسعة وعشرين يوما، ولو صام الناس ثلاثين.

ومن غيره: قال أبو سعيد: معي أنه قيل: من لزمه بدل شهر كله، فكان تسعة وعشرين يوما، ثم بدأ بالهلال، فتم ثلاثين يوما؛ إن عليه أن يصوم الشهر كله ثلاثين يوما، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأما إن وفّى الشهر شهر رمضان، ونقص شهر البدل؛ فقد قيل: في ذلك اختلاف؛ فقال من قال: يجزيه. وقال من قال: لا يجزيه إلا ثلاثين يوما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٢٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥