قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٣

في حد يخاف على نفسه العطش، فشرب على هذا؛ فهذا عليه بدل ما مضى من صومه.

مسألة: ورجل صائم أصابه جهد في صومه، فشرب ثم زاد فشرب؛ فقال أبو عبد الله: إنه حدثه بعض المسلمين أن عليه بدل ما مضى من صومه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه الكفارة، ولا يعذر بذلك إذا شرب بقدر ما يحيي به نفسه.

مسألة: ومن غيره: سئل محمد بن محبوب ?: عن رجل خرج في طلب دابة أو عمل صنيعة، وهو صائم، وأجهده العطش؛ قال: إن خاف على نفسه الموت؛ شرب من الماء ما يحييه.

قلت: فإن شرب قدحا من ماء في نسم واحد؛ قال: إن شرب ماء حتى يروي؛ فعليه بدل ما مضى من صومه.

قلت: إن أتم ذلك اليوم إفطارا، فظن أنه جائز له؟ قال: عليه الكفارة.

مسألة: حفظت عن أبي الحواري: في الذي يعنيه العطش في رمضان، وقد خرج من بلده مسافرا وهو صائم، أو كان في بلده، فعناه معنى خاف على نفسه، فشرب بقدر ما يحيي به روحه، فإن زاد على ذلك؛ كان عليه بدل ما مضى من صومه، قول أبي الحواري ?.

مسألة: ومن خاف أن تزداد عينه وجعا أو حمى شديدة؛ فلا يجوز له الإفطار، ومن أكل في رمضان خوفا من زيادة العلة، وإلحاق الضرر ثم تعمد 118 س إلى الأكل ثانية في ذلك اليوم؛ فعليه ما مضى من صومه والكفارة.

١٢٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥