الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٤مسألة: ومن مرض في رمضان فاشتدت به العلة، وخاف على نفسه؛ فله أن يفطر بما يحيي به نفسه في يومه ذلك، فإن لم ينو من الليل، وأما إذا نوى من الليل؛ فله أن يأكل وهو على الإفطار حتى يقوى على الصوم.
مسألة: والمريض إذا وجد الحق(1) في شهر رمضان، فصام اليوم واليومين؛ فما صامه، فهو تام له، وما أفطر؛ فعليه بدله.
مسألة: ومن مرض في شهر شعبان، فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان حتى مضى الشهر كله، وهو مريض ثم مات؛ فلا يلزمه أن يوصي بصيامه، ولا قضاء عليه.
مسألة: حفظ محمد بن خالد: في المريض إذا لم يطق الصوم؛ فليفطر وليس عليه إطعام المساكين، فإن عوفي؛ أبدل، وإن لم يعاف؛ لم يكن عليه إطعام، فإن قدر أن يصوم أياما؛ [قضى بهن](2)، ثم أفطر أياما، ثم صام أياما؛ إنه يحسب ما صام، وبدل ما أفطر، وليس عليه غير ذلك.
ومن جامع أبي الحسن: والذي أفطر لأمر عناه، وخاف على نفسه، فإذا أكل وشرب بقدر ما أحياه، ثم رجع فاعتمد على الإفطار في ذلك اليوم من غير أمر يخاف منه؛ لم يعذر بذلك، وهذا مختلف في الكفارة فيه.
مسألة: ومن كتاب الضياء: ومن كان صائما، فخرج في طلب دابة له، أو في عمل ضيعة، فأجهده العطش، فلما خاف الموت، شرب قدحا /119 م/ من