الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٧مسألة عن أبي نبهان: وفيمن جبره من له يد عليه على أن يجامع في شهر رمضان نهارا، ماذا يلزمه؟ قال: فهو على ما مضى من الاختلاف في بدل يومه أو شهره، إلا أن يكون في العدل لا على ما يحل من الأصل؛ فعسى أن يلزمه مع البدل الكفارة؛ لأنه موضع ما لا عذر له في ذلك.
مسألة من الأثر: ومن أكرهه أحد حتى أدخل في حلقه شيئا من ماء أو نحوه؛ فلا نقض عليه. وقال من قال: غير هذا، وعلى من أكرهه على ذلك مثل ما على من أفطر في شهر رمضان من الوزر، وأما الكفارة، فلا. وقال من قال: عليه الكفارة.
مسألة عن الشيخ الصبحي: إن جبر السلطان أحدا ليفطر في شهر رمضان، فأفطر كرها؛ فلا إثم عليه، وعليه بدل يومه.
قال غيره: وفي بيان الشرع: 120 س لا يجوز له، ولعل معناه أنه لا تجوز التقيه في الفعل، والله أعلم.
قال الشيخ عامر بن علي العبادي: قولي في هذا قول الصبحي ?، إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله وحده.