قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٤٣

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: ومن تجب عليه زكاة الفطر؛ تجب له؛ [فلا يخرجها](1) الغني الموسر إلى الفقير المعسر، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.

مسألة: ابن عبيدان: اختلف فيمن تجب عليه زكاة الفطر؛ فقول: إن كان عنده قوت يومه. وقول: إذا كان 128 س عنده قوت شهره من غير أن يكون عليه دين، وهذا القول أحب إلي. وقول: إن كان عنده قوت سنة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كان عند الرجل أصل مال، ولم تكفه غلة ماله لعوله، وعول من يلزمه عوله، ولم يكن عنده حب ولا تمر، وعليه دين يستغرق جميع ما عنده من الحب والتمر؛ فلا تلزمه زكاة الفطر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقيل: إن زكاة الفطر تسلم إلى الإمام، ويكون هو الناظر في تسليمها إلى الفقراء، وهو أكثر القول. وقول: تجوز لمن عليه زكاة الفطر أن يسلمها إلى الفقراء بلا رأي الإمام، والقول الأول أكثر، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: والمجاهدون لهم حق في زكاة الفطر إذا كانوا ذا حاجة، فهم فيها بمنزلة غيرهم من المسلمين وأفضل.

مسألة: زكاة شهر رمضان للأعراب، ما يأكلون؟ فإن كان اللبن أعطوا منه صاعا، وإن كان شجرا؛ فيعطون منه، وكل قوم يعطون مما يعولون به عيالاتهم، ومن أعطى اللبن في زكاة الفطر؛ أعطى لبنا خالصا لا يخلط به ماء، ومختلف فيه؛ قال قوم: من [الرائب](2). وقال قوم: مخيض، والله أعلم.

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: فيخرجها.

(2) في النسخ الثلاث: الريب.

١٢٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥