قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٠

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وذكرت في رجل مسافر تمكنه الفضة، ولا يمكنه الحب، ويريد أن يخرج الفطرة، قلت: يجوز له أن يعطي الفضة بسعر قيمة البلد؟ فعلى ما وصفت: فالذي نأخذ به في هذا الذي تجب عليه الفطرة، غذاة الفطر مما معه من الطعام، ويستحب أن يعطي مما كان يأكل في شهر رمضان، والذي تجب عليه الفطرة، وعنده الفضة؛ فليشتر بها طعاما ويخرج، وقد وجدنا في الفضة وفي الطعام، وبهذا نأخذ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. 132 س

مسألة: ابن عبيدان: وأما تسليم الدارهم عن الحب والتمر؛ فلا يجوز إلا أن يشتري حبا من عند الجابي بدارهم، ثم يسلم الحب للفطرة، والله أعلم.

١٢٬٤٠٢ / ٣٦٬٧٥٥