قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٤

مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: ويجوز أخذ زكاة الفطر للإمام، ولولائه وعماله ممن تجب عليه، ولو كره على قول من يقول: إنها بمنزلة الزكاة يضعها الإمام حيث شاء، والله أعلم.

١٢٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥