الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٥٤مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: ويجوز أخذ زكاة الفطر للإمام، ولولائه وعماله ممن تجب عليه، ولو كره على قول من يقول: إنها بمنزلة الزكاة يضعها الإمام حيث شاء، والله أعلم.
١٢٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود: ويجوز أخذ زكاة الفطر للإمام، ولولائه وعماله ممن تجب عليه، ولو كره على قول من يقول: إنها بمنزلة الزكاة يضعها الإمام حيث شاء، والله أعلم.