الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٧٢كانت غنية؛ أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة؛ فلا شيء عليها. وقال من قال: إن كانت غنية؛ فلا شيء عليه فيها، وإن كانت فقيرة؛ فعليه الزكاة عنها؛ لزوال الكلفة عنها، وثبوتها من عياله بما يشبه معنى أولاده الصغار وعبيده، ويعجبني هذا القول، ويعجبني على حال أن يعطي 142 س هو ذلك، ويأمرها أن تخرج عن نفسها؛ حتى تزول عنهما جميعا معاني (خ: معنى) الاختلاف، فتكون هي قد أدت ما قد قيل إنه عليها، وأدى عنها هو ما قد قيل إنه عليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي ?: وأما المرأة التي نشزت عن زوجها، إن كان الزوج هو الذي طردها، وهي تريد الرجوع إليه؛ فعليه زكاة الفطر، وإن كانت هي ناشزة عنه، وهو يريدها؛ فلا تلزمه زكاة الفطر عنها، وأما المرأة الميسرة، وزوجها فقير؛ فزكاة الفطر عليها بنفسها، وحفظت عن غيره مطلقا أن عليه زكاة الفطر، على قول من يقول: على الزوج زكاة الفطر عن زوجته، والله أعلم.