قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٧٦

قال: معي أنه قد قيل: لا يجزيه على بعض القول عنه، فإن جاء الفطر، وهو يجد من تحل له أخذ الصدقة؛ فعندي أنه يجزيه.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنه يجزيه إذا مات المعطى أو استغنى، يقول: إنما يجزي عن المعطى بالتسليم إلى المعطى؛ قال: لم أعلم أن أحدا قال: إنه يجزيه إذا مات المعطى، أو استغنى يقول ذلك مفسرا.

قيل له: فإذ مات المعطي، هل على المعطى ضمان ما قبض من المعطي، إذا علم أنها زكاة الفطر؟ قال: معي أن عليه الضمان.

قلت له: فيسلم ذلك إلى فقير يوم الفطر، أو يسلمه إلى الورثة؟ قال: عندي أنه يسلمه إلى الورثة.

قلت: فإن جهل، وسلمها إلى فقير يوم الفطر، هل عليه ضمان ذلك يسلمه إلى الورثة؟ قال: معي أن عليه ضمان ذلك.

قلت له: فالرجل إذا قدم عليه رجل فقير عندي أنه أراد، فطلب إليه أن يعزل له من زكاة الفطر، فعزل له إلى اليوم من الغد من الدخر، ثم علم أنه لا يستحب له ذلك، هل يجوز أن يعطيها فقيرا غيره؟ قال: معي أن له ذلك.

قلت له: فإن تلفت قبل أن يعطيها 144 س الذي طلب أن يعزل له، هل على صاحبها ضمان ذلك؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن قال الفقير: "سلمها إلى فلان يقبضها لي"، هل يبرأ بالتسليم لها في الذي يقبضها ولو قبضها بعد يوم الفطر؟ قال: معي أن ذلك مما يختلف فيه.

١٢٬٤٢٨ / ٣٦٬٧٥٥