قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٧٧

قلت له: فهل يجوز لمن عليه دين أن يأخذ من زكاة الفطر، ويقضي دينه يكون بمنزلة الزكاة في الأموال، ويخرج(1) المسلم عن نفسه؟ قال: معي أن بعضا قال: إنها بمنزلة الزكاة، وتصرف فيما تصرف فيه الزكاة. وقال من قال: إنها ليست بمنزلة الزكاة، وإنما هي للفقراء خاصة في ذلك اليوم كما جاءت به السنة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب اللمع: وأفضل أوقاتها قبل الصلاة يوم الفطر، فإن لم يخرجها في ذلك اليوم؛ فهي فطرة في يوم الأضحى من شهر ذي الحجة، والله أعلم.

(1) ث: ويجزي.

١٢٬٤٢٩ / ٣٦٬٧٥٥