الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٨٠التمر، والحبوب التي تجب فيها الزكاة والزبيب؛ ثلاثمائة صاع، وهو ثلاثون جريا. ويجوز في التمر الواحد أن يكيل منه ما شاء ويزنه، وبعد ذلك يأخذه بالوزن مع التراضي، وأما الحكم أصله بالكيل لا بالوزن، والله أعلم.
قال المؤلف: وقد جاء في معرفة الأوزان والمكاييل شيء في جزء النذور، وفي جزء الربا من أجزاء البيوع، والله أعلم.
١٢٬٤٣٢ / ٣٦٬٧٥٥