قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٨٩

هذا معنى ما قال أصحاب الرأي: ما لم تقبضه، ويصير مضمونا في يدها أنه لا زكاة عليها في جملته، ولكنه لا يتعرى أن يكون عليها نصف زكاة الفطر، قبضته أو لم تقبضه، إذا كان على عبد بعينه، وأما إن كان التزويج على عبد غير معين؛ فهو يشبه عندي ما قال عن أصحاب الرأي: إنه لا زكاة عليها فيه ما لم يقبضه.

مسألة: ومن غيره: وفي زوجة المملوك إذا كانت 150 س حرة؛ قال من قال: على سيد الزوج قربانها على قول من يقول: على الزوج قربان زوجته. وقال من قال: عليها إن كانت حرة. وقال من قال: حتى تكون موسرة. وقال من قال: لا شيء على سيد الزوج. وأما إذا كانت أمة؛ قال من قال: على سيدها. وقال من قال: على زوجها. وقال من قال: بينهما، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وأما زوجة عبده الحرة؛ ففي ذلك اختلاف، وكذلك صداق زوجة عبده؛ قول: يلزمه. وقول: لا يلزمه، ما لم يضمن به، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: أما العبد؛ فلا تلزمه عندي زكاة الفطر عن زوجته، حرة كانت أو أمة، ولا تلزم الحر عندي زكاة الفطر عن زوجته المملوكة، وزكاتها على سيدها، والله أعلم.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر عمن ولد له مولودا، وملك مملوكا؛ فكان الشافعي، وإسحاق بن راهويه يقولون: إذا ولد له مولودا، وكان في ملكه مملوك في شيء من نهار آخر من شهر رمضان، فغابت الشمس ليلة هلال شوال؛ وجبت عليه زكاة الفطرة، وإن ولد منهم مولود في ليلة الفطر؛ لم تجب عليه زكاة الفطر. وقال سفيان الثوري: إذا ولد له مولود قبل الهلال بيوم؛ أطعم عنه، وإن كان بعد الهلال بيوم؛

١٢٬٤٤١ / ٣٦٬٧٥٥