قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٢٩٧

منه، وتخرج عن عبيدها؛ كان لها ذلك، فإن كان صداقها آجلا؛ فلا يلزمه ذلك لها، وعليها هي أن تخرج زكاة الفطر عن عبيدها، وكذلك عليها أن تخرج ممن يلزمها أن تعوله.

مسألة: ومن غيره: عن أبي عبد الله: وهل على الرجل قربان زوجته وكفنها إذا لم يجد لها كفن؛ فإذا لم يكن لها مال، فإن كفنها يلزم جميع ورثتها، ولا أرى عليه قربانها.

قال أبو سعيد: وقد قيل: الكفن على الزوج خاصة. وقيل: ليس ذلك عليهم إلا من مالها.

مسألة: ومن غيره: وزعم عكرمة أنه حق على كل مسلم أن يؤدي عن أولاده الحر منهم، والعبد والصغير، والكبير كل يوم الفطر صاعا من طعام، عن كل إنسان ممن يقدر على ذلك، فمن ترك ذلك؛ فقد ظلم نفسه.

قال أبو سعيد: إنما أولاد العبيد؛ فعلى سيدهم أن يخرجوا عنهم، وأما الأحرار وعبيده الصغير والكبير؛ فعليه، فيما قيل عندي.

مسألة: ومن غيره: وسألته عن رأس بيع في رمضان، أيؤدى عنه الفطرة؟ قال: نعم.

ومن غيره: فطرته على المشتري الذي اشتراه في شهر رمضان. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٢٬٤٤٩ / ٣٦٬٧٥٥