قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٠١

ومن غير الكتاب: قال: الذي حفظت من قول أبي سعيد في هذا اختلافا؛ وقال من قال: ليس على المحتسب أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم من مال اليتيم.

مسألة: وعن رجل له ولد صغير في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه، هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ فأقول: إنه يخرج عنه؛ لأن مؤنة ولده لازمة له، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: وسألته عن القربان، هل يخرج عن خادم اليتيم من ماله؟ فنعم، يخرجه عنه وصيّه، أو وكيله من ماله إذا كان له مال يكفيه غلته، وإن كانت غلته لا تكفي مؤنته؛ فليس عليه قربان.

مسألة: ومن غيره: من جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة في حجرها ولد لا يعوله والده، هل تعطى عنه القربان؟ فإنما ذلك على والده إن كان غنيا، ليس على الوالدة، والفطرة تلزم الذي يحضرهم، ويمكنهم بلا دين.

مسألة: وعن رجل يتيم يكون له مال، وهو في حجر والدته، أو بعض أقاربه، هل على وكيل اليتيم، أو والدته أو من يحتسب عليه من أقاربه، أو غير أقاربه أن يخرج عن اليتيم زكاة الفطر من مال اليتيم؟ فأما وكيل اليتيم؛ فله ذلك، جائز، وكذلك والدة اليتيم إذا كان في حجرها، وماله في يدها؛ فلها أن تخرج زكاة اليتيم من ماله، وأما المحتسب على اليتيم؛ فليس له ذلك، فإن أخرج ذلك من مال اليتيم عن اليتيم؛ لم نقل أن عليه في ذلك بأس إن شاء الله، ولا يلزمه غرم في ذلك، /157 م/ وإنما أخرج حق الله من موضعه، وجعله في أهله؛ كان ذلك زكاة

١٢٬٤٥٣ / ٣٦٬٧٥٥