الجزء 29
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٠٢الفطر، أو زكاة المال الواجبة فيه، وإنما يعذب الله على ترك الحق وتضييعه، ولا يعذب على إقامة الحق، وأدائه إلى أهله.
مسألة: والمرأة الغنية إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء، لا شيء لهم، وأبوهم ميت؛ فلا يلزمها أن تخرج زكاة الفطر.
مسألة: وليس على الرجل فطرة ابن أخيه، وإنما عليه أن يعيشه، وليس عليه أن يعطيه من فطرته، ولا أحد ممن يعوله.
مسألة: أوجب بعض الفقهاء على الوصي إخراج الزكاة، والفطرة من مال اليتيم. وبعض قال: ليس عليه إخراجها عنه، فإذا بلغ اليتيم؛ دفع إليه ماله، وعرّفه ذلك.
مسألة: ووصي اليتيم يخرج زكاة الفطرة عنه إذا صح أنه وصي أو وكيل، وجائز قبولها منه، وكذلك يخرجها عن عبيده، وسبيلها سبيل الزكاة، وفيها اختلاف من الفقهاء؛ من أوجب على الوصي إخراجها عنه من ماله. ومنهم من قال: ليس عليه إخراجها عنه، فإذا بلغ اليتيم؛ دفع ماله إليه، وعرفه ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن عنده من قرابته يخدمه، ويقضي له حاجة، أيلزمه أن يطعم عنه زكاة الأبدان؟
الجواب: لا يلزمه؛ لأنه متطوع، والله أعلم.
قال غيره: 157 س ولعله أبو نبهان مثل قوله في موضع ما ليس له شيء من عوله، فأما في موضع ما يلزمه؛ فهو على ما به من الاختلاف في لزوم إخراجها عنه، ولابد من ذلك.
(رجع) وكذلك الوالدان يلزم الولد ذلك إذا كان يعولهما؟