قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٠٣

الجواب: فنعم يلزمه؛ لقوله: «يخرج المرء عن نفسه وعمن يعوله»(1)، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كذلك في بعض القول. وقيل: لا يلزمه أن يخرج عنهما، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ابن عبيدان: ومن وجبت عليه زكاة الفطر، ومات قبل أن يسلم؛ إنّ على الورثة أن يسلموا عن هالكهم ما لزمه من زكاة الفطر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمولود إذا ولد به ليلة الفطر قبل طلوع الفجر من تلك الليلة؛ فعليه زكاة الفطر، وهذا على القول الذي أعمل عليه من رأي المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما بنو بنيه إذا كانوا صغارا؛ ففي ذلك اختلاف، والله أعلم.

(1) أخرجه بمعناه موقوفا على ابن عمر كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب صلاة العيدين، رقم: 5828؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، رقم: 7686.

١٢٬٤٥٥ / ٣٦٬٧٥٥