قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣١١

قلت له: فالعبد المشترك؟ قال: فزكاته على جميع الشركاء، كل على قدر ماله فيه من حصة إلا من لا تلزمه؛ فإنه لا شيء عليه.

قلت له: فإن كان الشريك بينهما (ع: يتيما)؟ قال: فهو في ماله يخرجه عنه من له أو عليه ذلك.

قلت له: فالعبد المرهون؟ قال: فهي على من له الرقبة، ولا أعلم أن فيه اختلافا.

قلت له: فالعبد المباع بالخيار إذا أتى عليه يوم الفطر، وهو على ما به من البيع؟ قال: فهي على من له الخيار؛ لأن في يده رد البيع وتمامه. وفي قول آخر: إن كان الخيار للمشتري؛ فهي على البائع؛ لأنه بعد في يده لم يخرج عنها. وقيل: لا شيء على أحدهما في الحال، وبعده على من يصير له منهما في موضع ما يكون الخيار للمشتري، وإن كان للبائع؛ فالزكاة عليه؛ لأنه لم ينتقل عن ملكه. /162 م/ وكذلك في قول الشيخ أبي سعيد ?.

قلت له: فالعبد المدبَّر؟ قال: فزكاته على من دَبَّره؛ لأنه عبد له ما لم يقع عليه حكم الحرية.

قلت له: فالعبد المشترى للتجارة؟ قال: ففي بعض القول لا شيء فيه. وقيل: بالزكاة. وفي قول آخر: إن كان في تجارته زكاة المال؛ فلا تلزمه، وإن لم تبلغ النصاب في الزكاة؛ فهي عليه.

قلت له: فإن كان ما أصابه من حرثه فيه الزكاة، أتجزيه عن الفطرة أم لا؟ قال: نعم في بعض القول. وقيل: لا يجزيه، وعليه أن يؤدي عنه ذلك.

١٢٬٤٦٣ / ٣٦٬٧٥٥