قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣١٢

قلت له: فإن كان لأحد من أولاده الصغار شيء من العبيد؟ قال: فهي في مال الولد، وإن لم يكن له مال؛ فعسى أن يلحقها الاختلاف في أنها على الوالد.

قلت له: فزوجة العبد على من زكاتها؟ قال: فالأمة على سيدها إن كان في حد من يلزمه أن يخرج عنها لغناه، وأما الحرّة؛ فيجوز لأن يخرج فيها من الرأي ما لو كانت في فقرها أو غناها تحت حر.

قلت له: وما دخل في يده من العبيد قبل يوم العيد، فهو مما عليه أن يخرج عنه الفطرة في يومها؟ قال: نعم في قول من أوجبها، إلا لعلة تزيلها، وإلا فهي كذلك في لزومها.

قلت له: فإن كان دخوله في يده لشراء فاسد أو منتقض، مالقول فيه؟ قال: أما في موضع 162 س فساد البيع لعدم جوازه في الأصل؛ فزكاته على البائع؛ لأنه لم يخرج عنه، وأما في موضع جواز النقض عليه، والمتاممة فيه، فإن كان الرد من المشتري في ليلة الفطر أو في يومه بعد القبض؛ فهي عليه. ويجوز على قول آخر: أن لا يلزمه ما كان قبل الفجر من ليلة الفطر، وإن كان نقضه من قبل؛ فهي على من له الأصل.

[في من يدخل عليه، أو يخرج عنه في ليلة الفطر، أو يومها من أولاده أو عبيده](1): قلت له: وما دخل عليه في ليلة الفطر، أيلزمه أن يخرج عنه أم لا؟ قال: فهو عليه. وقيل: لا يلزمه حتى يطلع عليه الفجر.

(1) وجدت في الهامش دون علامة الإدخال. ولعل موقعها هاهنا.

١٢٬٤٦٤ / ٣٦٬٧٥٥