قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 29

الجزء ٢٩ · صفحة ٣١٥

قلت له: فالمطلقة ثلاثا؟ قال: فهي المراد بالتي ليس له أن يراجعها، وقد مضى القول في ذلك.

قلت له: فالمختلعة والبائنة بحرمة؟ قال: لا أرى فيهما إلا أنه ليس عليه أن يخرج عنهما، وما أشبههما؛ فهو كذلك.

قلت له: فإن كان في بطنها ولد منه؟ قال: فهي في الحال من ذوات الأحمال، ومختلف في أنها ممن يموّن أم لا. وعلى قول من يلزمه نفقتها؛ فعسى أن يجوز في فطرها لأن يلحقها معنى الاختلاف؛ لأنها /164 م/ في عوله على هذا القول. وفي الخبر: إنه يخرجها عمن يعول.

[في الأخ والعم، وأمثالهما](1): قلت له: فالأخ والعم إذا لزمه أن يموّنهما؟ قال: فالاختلاف في لزوم فطرتهما على من لزمه أن يموّنهما.

قلت له: وعلى هذا يكون القول في فطرة من هو أبعد منهما إذا لزمه في حاله أن ينفق عليه من ماله؟ قال: نعم؛ لرأي من لا يلزمه إلا ما حكم به عليه الحاكم من النفقة، لا غيره من زكاة بدنه في قوله. ورأي من يقول: إنها عليه؛ لأنه في عوله.

[في حد غنى من يلزمه زكاة الفطر](2): قلت له: وما حد من يكون عليه هذه الفطرة لخيره(3) فيلزمه أن يخرجها لغيره؟ قال: فهي على من له في حاله غنى في ماله، أو ما يكون من صناعة أو تجارة، أو ما أشبههما من شيء في ذلك.

(1) وجدت في الهامش دون علامة الإدخال. ولعل موقعها هاهنا.

(2) وجدت في الهامش دون علامة الإدخال. ولعل موقعها هاهنا.

(3) ج: لخبره.

١٢٬٤٦٧ / ٣٦٬٧٥٥