قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٣٨

مسألة عن أبي الحواري: وعن ضعيف لا يستطيع الحجّ، أوصى له هالك عند الموت بمال يجزيه الحجّ، أو يزيد على ذلك، فأبى أن يقبل، هل يجوز له ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يقبل الوصية؛ جاز له ذلك.

مسألة من الزيادة المضافة: ولو أن رجلا أعطى رجلا مالا ليحجّ به، أو أوصى له بمال في أشهر الحجّ أو غيرها، فلم يقبله؛ لكان جائزا له، ولا يلزمه الحجّ.

مسألة عن الزاملي: وسألته عمن وعد إنسانا ليحمله إلى الحجّ؛ أيلزمه الحجّ أم لا؟ قال: يلزمه الحجّ إذا وثق بقوله، ولا يوثق إلا بقول المؤمن، وإن راجعه فلم يوف له بما وعده؛ فلا يلزمه الحجّ، والله أعلم.

(رجع إلى كتاب بيان الشرع) مسألة: وعن بعض قومنا: إن عرض عليه المال لم 29 س يجب عليه الحجّ بذلك؛ لأنه بذلك غير مالك للمال، ولا يلزمه قبوله، لكن لأن في البطحاء قبوله عليه منه وعصاه.

مسألة: وإن عرض رجل على رجل أن يحجّ لنفسه ويقوم بسبيله؛ فقد وجب عليه الحجّ، كذا سمعت أبا سليمان قال له رجل: يحجّ معه ويقوم سبيله، فأبى فسأل؛ فألزم الحجّ.

مسألة: في رجل مات وهو موسر؛ قال ابن أبي ليلى: إن حجّ عنه وليّه؛ رجوت له إن شاء الله.

مسألة: إذا لم يوص به؛ لم ينفعه ما صنع وليه، وقد يخاف عليه الهلاك. فقال سعيد بن جبير: النار النار.

١٢٬٥٤١ / ٣٦٬٧٥٥