قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٤

شيء من الحقوق، والله أعلم، فينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب./12 م/

مسألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدواني النزوي ?: وغنى المرأة إذا كانت لها صيغة(1) حلي بقدر ما يكفلها لأداء حجّها، مع وجود السبيل بأحد من ذوي محارمها، ممن تأمن الخروج(2) معه على نفسها ودينها، فذلك يلزمها مع صحة البدن، وأمان الطريق. وإذا لم تجد هذه الحالات مع وجود المال المبلغ لها؛ ففي الوصية عليها اختلاف على ما أحسب، وأما صفة غناها بالحلي في أخذ ما يجب للفقراء؛ فهي أن يكون معها حلي يكفيها سنة لمعيشتها، ومما تحتاج إليه مما لا بدّ لها منه. وقد قيل: إذا كانت قصدت بهذا الحلي الاستظهار لحاجة تخاف حدوثها عليها؛ فقول: يجوز لها الأخذ من مال الفقراء على هذه الصفة. وقول: لا يجوز. وأما إذا كان الحلي للزينة؛ فيعجبني أن تكون به غنية، ولا تأخذ ما للفقراء، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفي المرأة إذا لزمها الحجّ، ولم يصح أحد من ذوي المحارم(3) أن تسير معه إلى الحجّ، ولم يصح لها وصي ثقة؛ أيجوز لها أن تحجج في حياتها أم لا؟ قال: فعلى ما وصفت: فإذا لزمها وصار عليها؛ لم يبن لي أن يجزيها حجّ غيرها 12 س عنها عن لازمها في حياتها، إذا احتمل إمكان وجودها لمن يجوز لها أن تخرج معه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ضيعة.

(2) ث: بالخروج.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: محارمها المحارم.

١٢٬٥٤٧ / ٣٦٬٧٥٥