قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٥

من ذوي محرم منها، أو جماعة من أهل الثقة من المسلمين، على قول من يجيزه لها معهم، وهي على قدرة من الخروج أن لو وجدتهم، وإن أتى عليها حال لا يرجى لها معه أن تحجّ بنفسها؛ جاز لها في بعض القول وأجزاها. وقيل: لا يجوز لها ولا يجزيها، والله أعلم بالصواب، فانظر في ذلك.

قلت له: وإذا كان معها من ذوي محارمها من لا يحتمل خروجه معها، أيكون وجوده كعدمه سواء؟ قال: هكذا يبين لي في مثل هذا أنه كذلك.

قلت له: وإذا كان وجودها لغيره ممن تقدر به، ممن لا يمكن في حال؛ أيكون خروجها مما لا يرجى على حال؟ قال: نعم، على قول من لا يجيزه لها إلا بذي محرم منها.

قلت له: وعلى قول من لا يجيزه لها إلا بأحد من ذوي محارمها؛ أيكون غير لازم لها بالجماعة، وإن وجدتهم في حال قدرتها على الخروج معهم؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: ويجوز أن تخرج مع عبدها، إذا لم يكن من ذوي محارمها؟ قال: نعم، قد قيل بجوازه. وقيل: لا يجوز.

قلت له: ويجوز لها أن تزوج أحدا من الرجال لتخرج به، ويلزمها ذلك أم لا؟ قال: فيجوز لها، وأما أن يكون عليها؛ فلا أعلمه من قول المسلمين، ولا يبين لي ذلك. /13 م/

قلت له: ويجوز لها أن تخرج مع زوجها؟ قال: نعم، ولا أعلم فيه من القول اختلافا.

١٢٬٥٤٨ / ٣٦٬٧٥٥