الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٤٧الخصال؛ ففي ذلك اختلاف، والله أعلم. وما تغافلنا الجواب عنه، فمنه شيء لم نحفظه.
ومنه: عسى أنه لا يخفى عليك الزمان، وأهله ليس هم أهل أمانة إلا القليل منهم، فاعذر شيخنا واصفح وسامح، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، ومهما سنح أرب من قبلنا، يقض إن شاء الله تعالى.
مسألة: ومنه: قال: حفظت أنّ المرأة إذا لم تجد وليا ليخرج بها إلى الحجّ؛ سقط عنها في بعض القول، وأيضا قول: لا حجّ على الأعمى.
مسألة: ومنه: والمرأة إذا ملكت نفسها، ما يجب عليها فيه الحجّ في أشهر الحجّ، أو كانت لا تجد من تخرج معه للحجّ، ولا قدرة لها على ذلك، وأخذت بقول من لم يوجب عليها الحجّ ولم توص به، أذلك قول عدل، وترجى لها بذلك(1) السلامة أم لا؟
الجواب: أنا أحب أن توصي بالحجّ إذا عدمت المحرم وجماعة المسلمين. وقد قيل في الأثر: إنه لا يلزمها الحجّ والخروج إليه إلا بوجود المحرم، ومختلف في وجود الجماعة، إلا أنه الشك /14 م/ مني، لا أدري ما قاله: إنه لا يجب عليها الخروج مع عدم المحرم، أو لا يجب عليها الحجّ، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وامرأة لزمها الحجّ من قبل نذر، أو يمين حنثتها، ألها الخروج إلى الحجّ ولو كره زوجها أم لا؟
الجواب: إن هذا مما يختلف فيه؛ قول: لها أن تقضي الحنث والندر. وقول: ليس لها ذلك إلا بإذن زوجها، أو يقضي الله لها بالخروج منه.
(1) زيادة من ث.