قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٤٨

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وإذا وجب على المرأة الحجّ؛ [فعليها الحجّ](1)، وليس للزوج منعها من ذلك، فإن منعها من حجّ الفريضة؛ كان لله عاصيا، وليس عليها طاعته في ذلك؛ لأن طاعة الزوج (خ: الأزواج) لا تجب المعصية للخالق.

مسألة: ومنه: واختلف الناس في منع الزوج زوجته عن الخروج للحجّ؛ فقال قوم: له منعها عن النفل دون الفرض. وقال قوم: له منعها عن الفرض والنفل. وبالقول الأول يأخذ أصحابنا، وأصحاب داود.

مسألة: ومنه: وعن أبي إبراهيم: إذا كان للمرأة محرم؛ فلتحجّ الفريضة، ولا تستأذن زوجها.

وعن جابر قال: تطيع المرأة زوجها في كل شيء إلا الفرائض.

مسألة: ومنه: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل منع زوجته من 14 س الخروج إلى الحجّ للتطوع.

مسألة: إياها من حجّة الإسلام: فقال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجّة الإسلام. وقال الشافعي: إن أهلت بغير إذنه. [ … ](2) أحدهما: أن يكون قد أحصر؛ فيذبح ويحلق ويحل، والآخر أن عليه بحليتها.

قال أبو بكر: وأصح مذاهبه المذهب الذي وافق سائر العلماء، ولا أعلم يختلفون أن ليس له منعها من صوم ولا صلاة واجب.

(1) زيادة من ث.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

١٢٬٥٥١ / ٣٦٬٧٥٥